الشهيد الثاني

296

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

" فإن عزموا الطلاق " فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه . ( ولا لعان إلا في القذف بالزنا ) على قول المرتضى والمفيد استنادا إلى أنها زوجة فيقع بها اللعان ، لعموم قوله تعالى : " والذين يرمون أزواجهم ( 1 ) " فإن الجمع المضاف يعم ، وأجيب بأنه ( 2 ) مخصوص بالسنة ، لصحيحة ( 3 ) ابن سنان عن الصادق عليه السلام " لا يلاعن الحر الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي يتمتع بها " ومثله رواية ( 4 ) علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام . ولا قائل بالفرق بين الحر والعبد ، فالقول بعدم وقوعه ( 5 ) مطلقا قوي . وأما لعانها لنفي الولد فمنفي إجماعا ، ولانتفائه ( 6 ) بدونه . ( ولا توارث ) بينهما ( إلا مع شرطه ) في العقد فيثبت على حسب ما يشترطانه ( 7 ) ، أما انتفاؤه ( 8 ) بدون الشرط فللأصل ، ولأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا ، بل الثابت